الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا علَيهِ السَّلامُ أخرجَ الصَّحيفةَ الَّتي سمِعَها منَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، الَّتي كانَت في قِرابِ سيفِهِ، فإذا فيها : إنَّ إبراهيمَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حرَّمَ مَكَّةَ، وإنِّي حرَّمتُ المَدينةَ، لا يُختَلى خَلاها، ولا ينفَّرُ صيدُها، ولا يُقطَعُ شَجرُها، إلَّا أن يُعلَفَ رجلٌ بعيرَهُ
خلاصة حكم المحدث : منقطع الإسناد [وروي] متصلا فثبت
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 8/179
التخريج : أخرجه أحمد (959)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5277)، والبيهقي (10606) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - حرمة مكة والنهي عن استحلالها علم - كتابة العلم فضائل المدينة - حرم المدينة فضائل المدينة - ما يجوز قطعه من شجر المدينة اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (8/ 178)
: 3147 - وهو ما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة: عن أبي حسان، أن عليا عليه السلام أخرج الصحيفة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كانت في قراب سيفه، فإذا فيها: " إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ‌حرم ‌مكة، ‌وإني ‌حرمت ‌المدينة، ‌لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يقطع شجرها، إلا أن يعلف رجل بعيره ". فاعتبرناه فوجدناه منقطع الإسناد، وذلك أن أبا حسان لم يلق عليا رضي الله عنه ، وإنما الذي يحدثه من حديث علي هو مما أخذه عن عبيدة السلماني ومن مثله من أصحابه عنه، ولما كان ذلك كذلك كان ما رويناه في هذا الباب مما يخالفه عن عمر رضي الله عنه أولى منه، لا سيما وقد كان ذلك من عمر رضي الله عنه بحضرة من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا ذلك عليه، ولم يخالفوه فيه. فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه، والله نسأله التوفيق، ثم وجدنا هذا الحديث متصل الإسناد.

مسند أحمد (2/ 267 ط الرسالة)
: 959 - حدثنا بهز، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، عن أبي حسان: أن عليا كان يأمر بالأمر فيؤتى، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا. فيقول: صدق الله ورسوله. قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس، أفشيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس، إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي. قال: فلم يزالوا به حتى أخرج ‌الصحيفة، قال: فإذا فيها: " من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل ". قال: وإذا فيها: " إن إبراهيم ‌حرم ‌مكة، وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال ". قال: وإذا فيها: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده "

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 266)
: 5277 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: نا المعافى بن سليمان قال: نا موسى بن أعين، عن زيد بن بكر بن خنيس، عن الحجاج بن أرطاة، عن الشعبي، عن مالك الأشتر قال: دخلت على علي بن أبي طالب، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنا إذا خرجنا من عندك سمعنا أحاديث تحدث عنك لا نسمعها عندك، فهل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سوى كتاب الله؟ قال: لا، إلا ما في هذه ‌الصحيفة، ثم دعا جاريته فأتته بالصحيفة، فإذا فيها: إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ‌حرم ‌مكة، وحرمت المدينة لا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، فمن أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والمؤمنون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا الحجاج بن أرطاة، ولا عن الحجاج إلا زيد بن بكر، تفرد به: موسى بن أعين "

[معرفة السنن والآثار] (7/ 438)
: 10606 - أخبرنا ‌علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا تمتام قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي حسان، أن ‌عليا قال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعه منه في صحيفة في قراب سيفي قال: فلم يزل به حتى أخرج الصحيفة، فذكر الحديث قال: وإذا فيها: " إن إبراهيم حرم ‌مكة، وإني أحرم المدينة، ما بين حرتيها وحماها: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، يعني منشدا، ولا ‌يقطع ‌شجرها، إلا أن يعلف رجل بعيرا، ولا يحتمل فيها سلاح لقتال "، وذكر الحديث