الموسوعة الحديثية


- عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ: يُجزِئُ في كفَّارةِ اليَمينِ مدٌّ حِنطةٍ، لِكُلِّ مِسكينٍ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين
الراوي : أبو سلمة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/6
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4740)، والدارقطني في ((سننه)) (4336) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (16068) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 119)
4740 - حدثنا أبو بكرة , قال: ثنا أبو داود , قال: ثنا هشام , عن يحيى عن أبي سلمة , عن زيد بن ثابت أنه قال يجزي في كفارة اليمين مد من حنطة , لكل مسكين.

سنن الدارقطني (5/ 291)
4336 - نا أبو بكر النيسابوري , نا محمد بن يحيى , نا وهب بن جرير , نا هشام صاحب الدستوائي , عن يحيى بن أبي كثير , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن زيد بن ثابت, في كفارة اليمين , قال: مد من حنطة لكل مسكين

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 506)
16068 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين قال: مدين من حنطة لكل مسكين