الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا من بَكرِ بنِ ليثٍ أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقَرَّ أنَّه زنى بامرأةٍ أربعَ مراتٍ، فجلَدَه مئةً، وكان بِكرًا، ثم سأله البَيِّنةَ على المرأةِ، فقالت: كذَبَ واللهِ يا رسولَ اللهِ، فجلَدَه حَدَّ الفِرْيةِ ثمانينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4467
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (7348)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (851)، والحاكم (8110) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - من أقر بالحد حدود - تكرار الإقرار أربعا حدود - حد الزنا حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 324)
7348- أخبرنا محمد بن عبد الرحيم قال ثنا موسى بن هارون البردي قال ثنا هشام بن يوسف قال ثنا القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن بن عباس أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه و سلم فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا وسأله البينة على المرأة فقالت المرأة كذب والله يا رسول الله فجلده جلد الفرية ثمانين قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر

المنتقى لابن الجارود (ص: 217)
851- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا موسى بن هارون البردي، قال: أنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس، رضي الله عنهما (( أن رجلا، من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت المرأة: كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين

المستدرك على الصحيحين (4/ 411)
8110- ما حدثناه محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا موسى بن هارون البردي، ثنا هشام بن يوسف، ثنا القاسم بن فياض الأنباري، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما (( أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرار فجلد مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت المرأة: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))