الموسوعة الحديثية


- ذكرت الحمّاماتِ فقال هِيَ حرامٌ على أمّتي فقيل إن فيها... فقال لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يدخلَ إلا بمئزرٍ ولا لامرأةً إلا من سُقْمٍ أو مَرَضٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن عبد الملك كذاب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 115
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/159)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (560) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - لباس الإزار غسل - النهي عن دخول المرأة الحمام غسل - دخول الحمام غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 159)
حدثنا زيد بن عبد الله بن زيد ثنا أحمد بن محمد بن يسار ثنا يحيى بن سعيد العطار ثنا محمد بن عبد الملك عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ذكرت الحمامات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي حرام على أمتي فقيل يا رسول الله إن فيها كذا وفيها كذا فقال لا يحل لامرئ منكم يدخلها الا بمئزر وعلى إناث أمتي الا من سقم أو مرض وعن سالم غير محفوظ يرويه محمد بن عبد الملك. ولمحمد بن عبد الملك غير ما ذكرت عن بن المنكدر ونافع وعطاء والزهري وسالم وغيرهم وكل أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه وهو ضعيف جدا.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (1/ 342)
: ‌560-أنا محمد بن عبد الملك قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حمزة بن يوسف قال نا ابن عدي قال نا زيد بن عبد الله بن زيد قال نا أحمد بن محمد بن سيار قال نا يحيى بن سعيد العطار قال نا محمد بن عبد الملك عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ذكرت الحمام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" هي حرام على أمتي فقيل يا رسول الله إن فيها كذا وفيها كذا قال لا تحل لإمريء مسلم أن يدخل إلا بمئزر وعلى إناث أمتي إلا من سقم أو مرض". قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال أحمد: قد رأيت محمد بن عبد الملك وكان يضع الحديث ويكذب وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه قال ويحيى بن سعيد العطار يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به.