الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُباعَ ثَمرةٌ حتَّى تُطعَمَ ولا صوفٌ على ظَهرٍ ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ اللفظ
خلاصة حكم المحدث : لا يروى ذكر الصوف واللبن إلا بهذا الإسناد عنه صلى الله عليه وسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 4/101
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/65)، والدارقطني (3/14)، والبيهقي (11174) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 65)
ثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا عمر بن فروخ القتات ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يتبين صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن... وعمر بن فروخ لم يحضرني له غير هذين الحديثين وما أظن أن له غيرهما إلا اليسير.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 14)
42 - ثنا أحمد بن عبد الله بن الوكيل أنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا قرة بن سليمان الأسدي نا عمر بن فروخ حدثني خبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن أرسله وكيع عن عمر بن فروخ.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 340)
11174- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر : أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع. تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا.