الموسوعة الحديثية


- عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ أنَّ الفُتْيا الَّتي كانت تُفْتَى بها الأنصارُ الماءُ مِن الماءِ رُخْصةٌ كانت في أوَّلِ الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن الزهري عن عطاء إلا صالح ورواه أصحاب الزهري عن الزهري عن سهل بن سعد وهو الصواب
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/334
التخريج : أخرجه أبو داود (215) مطولاً باختلاف يسير، والترمذي (110)، وابن ماجه (609) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غسل - موجبات الغسل إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الماء من الماء

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 105)
215 - حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي ثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يفتون " أن الماء من الماء " كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد .

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 183)
110 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها

سنن ابن ماجه - باقي + ألباني (1/ 200)
609 - حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عثمان بن عمر . أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي . أنبأنا أبي بن كعب قال : - إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد .