الموسوعة الحديثية


- إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدها ثُمَّ إن زنَت فليجلِدها ثُمَّ إن زنَت فليجلِدها ثُمَّ إن زنَت فليَبِعْها ولو بضفيرٍ مِن شعرٍ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم أسند أيوب بن موسى، عن المقبري، عن أبي هريرة إلا هذا الحديث وحديثا آخر مختلف فيه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 15/171
التخريج : أخرجه البخاري (2152)، ومسلم (1703) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (16/ 215)
: 9364- حدثنا إبراهيم بن عبد الله أبو شيبة حدثنا خالد بن الطبيب حدثنا كامل بن العلاء عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم ‌فليجلدها ‌ثم ‌إن ‌زنت ‌فليجلدها ثم إن زنت في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن مجاهد عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه ، إلا أبو يحيى القتات ولا عن أبي يحيى إلا كامل وقد روي عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه ، من وجوه

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: 2152 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت ‌الأمة ‌فتبين ‌زناها ‌فليجلدها ‌ولا ‌يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر.

[صحيح مسلم] (5/ 123)
: 30 - (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري ، أخبرنا الليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر .