الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ أبو مِجْلَزٍ لاحقُ بنُ حميدٍ عن الصَّرفِ وأنا شاهدٌ، فقال : كان ابنُ عباسٍ يقولُ زمانًا من عمُرِه : لا بأسَ بما كانَ منه يدًا بيدٍ ، وكان يقولُ : إنما الرِّبا في النَّسيئةِ حتى لقِيَه أبو سعيدٍ الخدريِّ، فذكر الحديثَ بنحوِه إلا أنَّه قال : عينٌ بعينٍ مِثلٌ بمِثلٍ، فمن زادَ فهو ربًا، قال : وكُلُّ ما يُكالُ أو يُوزنُ فكذلكَ أيضًا، قال : فقال ابنُ عباسٍ : جزاكَ اللهُ يا أبا سعيدٍ عنِّي الجنةَ، فإنك ذكَّرتَني أمرًا كنتُ نسيتُه، أَستغفِرُ اللهَ وأتوبُ إليه، وكان ينهَى عنه بعدَ ذلكَ أشدَّ النَّهيِ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به حيان بن عبيد الله
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن عدي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/286
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 425) واللفظ له، والحاكم (2282) باختلاف يسير، ومسلم (1594) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ربا الفضل ربا - ربا النسيئة ربا - ما روي في ربا الفضل عن ابن عباس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 78)
10618 -وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني , أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ , ثنا أبو يعلى , ثنا إبراهيم بن الحجاج , ثنا حيان بن عبيد الله أبو زهير , قال: سئل أبو مجلز لاحق بن حميد عن الصرف وأنا شاهد , فقال: كان ابن عباس , يقول: زمانا من عمره: " لا بأس بما كان منه يدا بيد " وكان يقول: " إنما الربا في النسيئة " حتى لقيه أبو سعيد الخدري فذكر الحديث [فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله؟ , حتى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة: " إني أشتهي تمر عجوة " وإنها بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل رجل من الأنصار فأتيت بدلهما بصاع من عجوة , فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه فتناول تمرة ثم أمسك , فقال: " من أين لكم هذا؟ " قالت: بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل فلان فأتينا بدلهما من هذا الصاع الواحد فألقى التمرة من يده وقال: " ردوه ردوه لا حاجة لي فيه , التمر بالتمر والحنطة بالحنطة , والشعير بالشعير , والذهب بالذهب , والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان] بنحوه إلا أنه قال: " عين بعين مثل بمثل , فمن زاد فهو ربا " قال: " وكل ما يكال أو يوزن فكذلك أيضا " , قال: فقال ابن عباس: " جزاك الله يا أبا سعيد عني الجنة , فإنك ذكرتني أمرا كنت نسيته أستغفر الله وأتوب إليه " , وكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي قال أبو أحمد: هذا الحديث من حديث أبي مجلز تفرد به حيان , قلت: حيان تكلموا فيه ويقال في قوله وكذلك الميزان في الحديث الأول أنه من جهة أبي سعيد الخدري , وكذلك هذه اللفظة إن صحت ويستدل عليه برواية داود بن أبي هند , عن أبي نضرة , عن أبي سعيد الخدري في احتجاجه على ابن عباس بقصة التمر , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربيت إذا أردت ذلك , فبع تمرك بسلعة , ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت " , قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ فكان هذا قياسا من أبي سعيد للفضة على التمر الذي روي فيه قصة , إلا أن بعض الرواة رواه مفسرا مفصولا , وبعضهم رواه مجملا موصولا والله أعلم

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 425)
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حيان بن عبيد الله أبو زهير قال: سئل أبو مجلز لاحق بن حميد، عن الصرف، وأنا شاهد فقال: كان ابن عباس يقول زمانا من عمره: لا بأس بما كان منه يدا بيد، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، حتى لقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله، حتى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة: إني أشتهي تمر عجوة، وأنها بعثت بصاعين من تمر إلى رجل من الأنصار، فأتاها بصاع واحد بدل الصاعين، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أعجبه، تناول تمرة ثم أمسك، فقال: من أين لكم هذا؟ قالت: بعثنا من تمرنا بصاعين إلى منزل فلان، فأتينا بدل الصاعين بهذا الصاع الواحد، فألقى التمرة من يده، ثم قال: ردوه فلا حاجة لي فيه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة، عين بعين مثل بمثل، فمن زاد فهو ربا، ثم قال: وكل ما يكال أو يوزن فكذلك أيضا. قال: فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد عني الجنة، فإنك ذكرتني أمرا كنت نسيته. أستغفر الله وأتوب إليه. وكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي. قال ابن عدي: وهذا الحديث من حديث أبي مجلز، عن ابن عباس تفرد به حيان.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 49)
2282 - حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا روح بن عبادة، ثنا حيان بن عبيد الله العدوي، قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس رضي الله عنهما، لا يرى به بأسا زمانا من عمره، ما كان منه عينا، يعني يدا بيد، فكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله؟ إلى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة: إني " لأشتهي تمر عجوة، فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار، فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة، فقامت فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أعجبه، فتناول تمرة، ثم أمسك، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار، فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد، وها هو كل فألقى التمرة بين يديه فقال: ردوه لا حاجة لي فيه التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، عينا بعين، مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا ثم قال: كذلك ما يكال ويوزن أيضا فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنة، فإنك ذكرتني أمرا كنت نسيته أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة

[صحيح مسلم] (3/ 1217)
100 - (1594) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا داود، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عمر، وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، فسألته عن الصرف، فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، أربيت، إذا أردت ذلك، فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت، قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة؟، قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس، قال: فحدثني أبو الصهباء، أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه