الموسوعة الحديثية


- كنتُ عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم جالسًا فجاء ماعِزُ بنُ مالكٍ فاعترف عنده مرةً فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانيةَ فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثةَ فرده فقلتُ له إنك إنِ اعترفتَ الرابعةَ رجمك قال فاعترف الرابعةَ فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلمُ إلا خيرًا قال فأَمر برجمِه
خلاصة حكم المحدث : [جاء من أسانيد فيها ] جابر الجعفي ضعيف
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/260
التخريج : أخرجه أحمد (41) واللفظ له، وابن أبي شيبة (29364)، والبزار (55) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - تكرار الإقرار حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - تكرار الإقرار أربعا حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (1/ 214 ط الرسالة)
: ‌41 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بكر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاءه فاعترف الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال: فاعترف الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا، قال: فأمر برجمه.

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (10/ 72)
29364- حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن ابن أبزى ، عن أبي بكر ، قال : أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر عنده ثلاث مرات ، فقلت : إن أقررت عنده الرابعة ، فأمر به فحبس ، يعني يرجم.

[مسند البزار = البحر الزخار] (1/ 126)
: ‌55 - حدثنا محمد بن بشار، وعمرو بن علي قالا: نا أبو أحمد قال: نا إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا أربع مرات، ثم أمر برجمه ولا نعلم روى ابن أبزى، عن أبي بكر إلا هذا الحديث ولا له طريقا عن أبي بكر إلا هذا الطريق.