الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عن قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإنْ خِفْتُمْ أنْ لا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى} فَقالَتْ: يا ابْنَ أُخْتِي، هذِه اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ ولِيِّهَا، تَشْرَكُهُ في مَالِهِ، ويُعْجِبُهُ مَالُهَا وجَمَالُهَا، فيُرِيدُ ولِيُّهَا أنْ يَتَزَوَّجَهَا بغيرِ أنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِهَا، فيُعْطِيَهَا مِثْلَ ما يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عن أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلَّا أنْ يُقْسِطُوا لهنَّ، ويَبْلُغُوا لهنَّ أعْلَى سُنَّتِهِنَّ في الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لهمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عَائِشَةُ: وإنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعْدَ هذِه الآيَةِ، فأنْزَلَ اللَّهُ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ}، قالَتْ عَائِشَةُ: وقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى في آيَةٍ أُخْرَى: {وَتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ} : رَغْبَةُ أحَدِكُمْ عن يَتِيمَتِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ والجَمَالِ، قالَتْ: فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوا عن مَن رَغِبُوا في مَالِهِ وجَمَالِهِ في يَتَامَى النِّسَاءِ إلَّا بالقِسْطِ، مِن أجْلِ رَغْبَتِهِمْ عنْهنَّ إذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ المَالِ والجَمَالِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 4574
التخريج : أخرجه مسلم (3018) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء قرآن - أسباب النزول قرآن - نزول القرآن نكاح - الصداق نكاح - نكاح اليتيمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 43)
: 4574 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، ‌تشركه ‌في ‌ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء} قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: {وترغبون أن تنكحوهن} رغبة أحدكم عن يتيمته، حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.

صحيح مسلم (4/ 2313 ت عبد الباقي)
: 6 - (‌3018) حدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي (قال أبو الطاهر: حدثنا. وقال حرملة: أخبرنا) ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عروة بن الزبير؛ أنه سأل عائشة عن قول الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [[4 /النساء /3]] قالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حجر وليها. تشاركه في ماله. فيعجبه مالها وجمالها. فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء، سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فيهن. فأنزل الله عز وجل: {ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} [[4 /النساء /127]]. قالت: والذي ذكر الله تعالى؛ أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأولى التي قال الله فيها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [[4 /النساء/ 3]]. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن.

صحيح مسلم (4/ 2314 ت عبد الباقي)
: 6 - م - (‌3018) وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد. جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب. أخبرني عروة؛أنه سأل عائشة عن قول الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}. وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري. وزاد في آخره: من أجل رغبتهم عنهن، إذا كن قليلات المال والجمال.