الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20264
التخريج : أخرجه أبو داود (3356)، والترمذي (1237) باختلاف يسير، والنسائي (4620)، وابن ماجه (2270)، وأحمد (20215) واللفظ لهم
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 256 ط مع عون المعبود)
3356- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)).

[سنن الترمذي] (3/ 530)
‌1237- حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)) وفي الباب عن ابن عباس، وجابر، وابن عمر. حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني، وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي، وإسحاق

[سنن النسائي] (7/ 571)
((‌4620- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث قالوا: حدثنا سعيد. ح: وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة))

[سنن ابن ماجه] (2/ 763 )
‌2270- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة))

[مسند أحمد] (33/ 371 ط الرسالة)
((‌20215- حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة. وابن جعفر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال يحيى: ثم نسي الحسن، فقال: إذا اختلف الصنفان، فلا بأس))