الموسوعة الحديثية


- لا زَكاةَ في مالِ امرِئٍ حتى يَحولَ عليه الحَولُ
خلاصة حكم المحدث : روي موقوفا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/250
التخريج : أخرجه الترمذي (631)، والبيهقي (7572)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (817) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - على من تجب الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي (2/ 18)
: 631 - حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وفي الباب عن سراء بنت نبهان.

(السنن الكبرى للبيهقي - المعارف)
(4/ 104) 7572- وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في ‌مال ‌المستفيد ‌زكاة حتى يحول عليه الحول " أخبرناه أبو بكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني يحيى بن محمد الجاري، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فذكره. وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 3)
: 817-أنا الكروخي قال نا الأزدي والغورجي قالا نا الجراحي قال نا المحبوبي قال نا الترمذي قال نا يحيى بن موسى قال نا هارون بن صالح الطلحي قال نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".