الموسوعة الحديثية


- مَن قُتِل في عِمِّيَّةٍ رِمِّيَّا يكونُ بَيْنَهم بحجَرٍ أو عصًا أو سَوطٍ فهو خطأٌ عَقْلُه عَقْلُ خطأٍ ومَن قُتِل عمدًا فهو قَوَدٌ مَن حال دونَه فعليه لعنةُ اللهِ وغضَبُه لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة إلا حمزة النصيبي ورواه غيره عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/79
التخريج : أخرجه البزار، كما في ((كشف الأستار)) (1530) باختلاف يسير، والدارقطني (3139) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 79)
: 226 - حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا محمد بن سفيان الحضرمي قال: نا بكر بن مضر، عن حمزة النصيبي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌قتل ‌في ‌عمية ‌رميا يكون بينهم، بحجر، أو عصا، أو سوط، فهو خطأ، عقله عقل خطإ. ومن قتل عمدا فهو قود، من حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة إلا حمزة النصيبي. ورواه غيره: عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس

[كشف الأستار عن زوائد البزار] (2/ 206)
: 1530 - حدثنا محمد بن مسكين، ثنا عثمان بن صالح، حدثني بكر بن مضر، عن عمرو بن دينار، قال: قال طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قتل في عميا بحجر أو عصى، فهو خطأ عقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا، فهو قود، ‌من ‌حال ‌دونه، ‌فعليه ‌لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل . قال البزار: رواه سليمان بن كثير، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس.

[سنن الدارقطني] (4/ 83)
: 3139 - نا إبراهيم بن حماد ، نا إبراهيم بن هانئ ، نا عثمان بن صالح ، نا بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحارث ، عن عمرو بن دينار ، حدثني طاوس ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌قتل ‌في ‌عمية ‌رميا يكون بينهم بحجر أحسبه قال: أو سياط عقله عقل خطإ ، ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله