الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قال : تزوج رجلٌ من الأنصارِ امرأةً من بني العجلانِ، فبات عندها ليلةً فلما أصبح لم يجدها عذراءَ فرُفِعَ شأنُهما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فدعى الجاريةَ فقالت بل كنتُ عذراءَ فأمر بهما فتَلاعَنا وأعطاها المهرَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/275
التخريج : أخرجه الضياء في ((المختارة)) (194) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعان و تلاعن - اللعان نكاح - الزوج يجد امرأته غير عذراء نكاح - ما يوجب الصداق لعان وتلاعن - صداق الملاعنة

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (12/ 237)
: نا أحمد بن محمد الطلمنكي قال: نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب نا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا محمد بن منصور الطوسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن ابن إسحاق قال: وذكر طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن ‌عباس قال: تزوج رجل من الأنصار ‌امرأة ‌من ‌بني ‌العجلان فبات عندها ليلة فلما أصبح لم يجدها عذراء فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية، فقالت: بل كنت عذراء، فأمر بهما فتلاعنا، وأعطاها المهر قال البزار: لا نعلمه روي إلا من هذا الطريق؟ قال علي: وهذا ليس بشيء لوجهين: أحدهما - أن ابن إسحاق لم يصح سماعه لذلك من طلحة، فهو منقطع. والثاني - أن طلحة هذا لم ينسبه وهو - والله أعلم - طلحة بن عمرو المكي، فهو الذي يروي عن أصحاب ابن ‌عباس، وهو مشهور بالكذب، وإلا فهو على كل حال مجهول - فسقط التعلق بهذا الخبر

الأحاديث المختارة (10/ 193)
: 194 - أبنا زاهر الثقافي أن الحسين أخبرهم، أبنا إبراهيم، أبنا محمد، أبنا أبو يعلى الموصلي، ثنا زهير، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: وذكر طلحة بن نافع، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس قال: تزوج رجل من الأنصار ‌امرأة ‌من ‌بني ‌العجلان، فدخل بها، فبات عندها، فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء قال: فرفع شأنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية، فسألها فقالت: بلى، قد كنت عذراء قال: فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها المهر.