الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان لا يَرى بَأْسًا؛ يَعني: في قَبضِ الدَّراهِمِ مِنَ الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِنَ الدَّراهمِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4599
التخريج : أخرجه النسائي (4585)، وعبد الرزاق (14577) واللفظ لهما، وأبو يعلى (5654) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - ما لا يجوز منعه بيوع - بيع الذهب بذهب ومعه غيره
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 282)
4585 - أخبرنا محمد بن بشار قال: أنبأنا مؤمل قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه: كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 126)
14577 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن داود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم ". قال داود: وكان سعيد بن جبير يفتي به

مسند أبي يعلى الموصلي (10/ 24)
5654 - حدثنا سويد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن داود، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر تكون عليه الورق فيعطي قيمتها دنانير، إذا قامت على سعر ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورق بقيمتها