الموسوعة الحديثية


- لبنُ الفحلِ أن تذهبَ امرأةُ ابنِك أو امرأةُ أخيكَ فترضعان جاريةً فلا يحلُّ لك أن تتزوجَ تلك الجاريةَ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 4/117
التخريج : لم نقف عليه بهذا اللفظ إلا عند ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 177)، وأصل الحديث في البخاري (2646)، ومسلم (1444) بلفظ:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
التصنيف الموضوعي: رضاع - تحريم ابنة الأخ من الرضاع رضاع - تحريم الرضاع من لبن الفحل رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (3/ 177)
ثنا علي بن محمد بن حاتم ثنا أحمد بن الفضل بن عبيد الله الصائغ ثنا رواد عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبن الفحل أن تذهب امرأة ابنك أو امرأة أخيك فترضعان جارية فلا يحل لك أن تتزوج تلك الجارية.

[صحيح البخاري] (3/ 170)
2646 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة

[صحيح مسلم] (2/ 1068)
2 - (1444) وحدثناه أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، ح وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، حدثنا علي بن هاشم بن البريد، جميعا عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة