الموسوعة الحديثية


- كُنتُ جالِسًا عِندَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءَ ماعِزُ بنُ مالِكٍ، فاعتَرَفَ عِندَه مَرَّةً، فرَدَّه، ثم جاءَ فاعتَرَفَ عِندَه الثانيةَ، فرَدَّه، ثم جاءَ فاعتَرَفَ الثالِثةَ، فرَدَّه، فقُلتُ له: إنَّكَ إنِ اعتَرَفتَ الرابِعةَ رَجَمَكَ. قال: فاعتَرَفَ الرَّابِعةَ، فحَبَسَه، ثم سألَ عنه، فقالوا: ما نَعلَمُ إلَّا خَيرًا. فأمَرَ برَجمِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جابر هو الجعفي لا يحتج به
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/532
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1823) واللفظ له، وأخرجه أحمد (41) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (29364) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحبس والملازمة مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدود - تكرار الإقرار أربعا حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي] (4/ 532)
: قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ماعز بن مالك، فاعترف عنده مرة، فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية، فرده، ‌ثم ‌جاء ‌فاعترف ‌الثالثة، فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا. فأمر برجمه. ز: جابر هو: الجعفي، ولا يحتج به .

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 329)
: 1823 - أخبرنا ابن الحصين أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ‌ثم ‌جاء ‌فاعترف ‌الثالثة فرده فقلت له إنك إن اعترفت الرابعة رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما يعلم إلا خيرا فأمر برحمه

مسند أحمد (1/ 214 ط الرسالة)
: ‌41 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بكر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاءه فاعترف الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال: فاعترف الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا، قال: فأمر برجمه .

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (10/ 72)
29364- حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن ابن أبزى ، عن أبي بكر ، قال : أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر عنده ثلاث مرات ، فقلت : إن أقررت عنده الرابعة ، فأمر به فحبس ، يعني يرجم.