الموسوعة الحديثية


- قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في مُكاتبٍ قتلَ بديةِ الحرِّ، بقدرِ ما عُتقَ منه قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ويقامُ علَى المُكاتبِ، حدُّ المملوكِ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/112
التخريج : أخرجه أبو داود (4581)، والنسائي (4812) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4710) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية المكاتب عتق وولاء - المكاتب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 193)
4581- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا إسماعيل، عن هشام، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا حجاج الصواف، جميعا عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال (( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك))

[سنن النسائي] (8/ 46)
4812- أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة. وعن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يودى ما أدى دية الحر وما لا دية المملوك))

شرح معاني الآثار (3/ 111)
4710- حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى بن أبي كثير بن حسان النيسابوري، قال: ثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتب قتل بدية الحر، بقدر ما عتق منه)). قال ابن عباس: ويقام على المكاتب، حد المملوك