الموسوعة الحديثية


- من قذفَ مملوكه بريئًا مِمَّا قالَ لَهُ أقامَ اللَّهُ عليْهِ الحدَّ يومَ القيامةِ إلَّا أن يَكونَ كما قالَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1947
التخريج : أخرجه الترمذي (1947) واللفظ له، والبخاري (6858)، ومسلم (1660) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - القذف وما فيه من الوعيد حدود - حد القذف عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه قيامة - الحساب والقصاص
| شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (4/ 335)
1947 - حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة: من قذف مملوكه بريئا مما قال له، أقام الله عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال: هذا حديث حسن صحيح وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، يكنى أبا الحكم وفي الباب عن سويد بن مقرن، وعبد الله بن عمر

صحيح البخاري (8/ 175)
6858 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه، وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال

صحيح مسلم (3/ 1282)
37 - (1660) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا فضيل بن غزوان، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم، حدثني أبو هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا، يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال