الموسوعة الحديثية


- لا يَلبَسُ القميصَ، ولا العِمامةَ، ولا البُرنُسَ، ولا السراويلَ، ولا القَباءَ، ولا ثوبًا يمَسُّه وَرْسٌ أو زَعفَرانٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الصحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 7/266
التخريج : أخرجه البيهقي (9328) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) مطولاً بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - البرانس زينة اللباس - التزعفر طب - الورس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 49)
9328- ورواه سفيان الثورى عن أيوب فزاد فيه القباء وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثورى عن أيوب أخبرناه أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أبو القاسم: سليمان بن أحمد الطبرانى حدثنا إسحاق يعنى ابن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق قال سليمان وحدثنا على بن عبد العزيز وبشر بن موسى قالا حدثنا أبو نعيم قال وحدثنا ابن أبى مريم حدثنا الفريابى كلهم عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رجلا قام إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال:(( لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا القباء ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين )). وبمعناه رواه عبد الله بن الوليد العدنى عن سفيان فى الجامع وبمعناه رواه عبيد الله بن عمر عن نافع.

[صحيح البخاري] (1/ 39)
‌134- حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين)).

[صحيح مسلم] (2/ 835 )
((2- (‌1177) وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال ((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين)).