الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : فيه الانقطاع في موضعين
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح الصفحة أو الرقم : 4/34
التخريج : أخرجه أبو داود (4239)، وأحمد (16844) باختلاف يسير، والنسائي (5150) بلفظ: "ركوب المياثر"
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس طهارة - جلود الميتة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 150 ط مع عون المعبود)
‌4239- حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، نا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا)) قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية

[مسند أحمد] (28/ 59 ط الرسالة)
((‌16844- حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا ))

[سنن النسائي] (8/ 278)
((5150- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد، عن ميمون، عن أبي قلابة عن معاوية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وعن ركوب المياثر)).