الموسوعة الحديثية


- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: دَخَلْنا على عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه، أَنا ورَجُلانِ؛ رَجُلٌ مِنَّا، ورَجُلٌ مِنْ بَني أَسَدٍ، قالَ: فَبَعَثَهُما لِحاجَتِهِ وقالَ: إنَّكُما عِلْجانِ ؛ فَعالِجا عنْ دينِكُما . قالَ: ثُمَّ دَخَلَ المَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ، فدَعا بماءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ القُرآنَ، فَكَأَنَّا أَنْكَرْنا، فقالَ: كَأَنَّكُما أَنْكَرْتُما، كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقْضي الحاجَةَ ، ويَقْرَأُ القُرآنَ، ويَأْكُلُ اللَّحْمَ، ولمْ يكُنْ يَحْجُبُهُ عنْ قِراءَتِهِ شَيْءٌ لَيْسَ الجَنابَةُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد
الراوي : [علي بن أبي طالب] | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 549
التخريج : أخرجه أبو داود (229)، وأحمد (840)، وابن خزيمة (208) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل اللحم قرآن - تعلم القرآن وتعليمه قرآن - عرض القرآن قرآن - قراءة القرآن للجنب والحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 253)
541 - حدثنا أبو العباس، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، وأبو داود، وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، وحفص بن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: دخلنا على علي رضي الله عنه، أنا ورجلان رجل منا، ورجل من بني أسد، قال: فبعثهما لحاجة وقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما ، قال: ثم دخل المخرج ثم خرج، فدعا بماء فغسل يديه، ثم جعل يقرأ القرآن، فكأنا أنكرنا فقال: كأنكما أنكرتما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة، ويقرأ القرآن، ويأكل اللحم، ولم يكن يحجبه عن قراءته شيء ليس الجنابة. هذا حديث صحيح الإسناد، والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة، فمدار الحديث عليه، وعبد الله بن سلمة غير مطعون فيه "

سنن أبي داود (1/ 59)
229 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: دخلت على علي رضي الله عنه، أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها، وقال: إنكما علجان، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج ثم خرج، فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة "

مسند أحمد (2/ 204)
840 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان: رجل من قومي ورجل من بني أسد - أحسب - فبعثهما وجها، وقال: أما إنكما علجان، فعالجا عن دينكما، ثم دخل المخرج فقضى حاجته، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، قال: فكأنه رآنا أنكرنا ذلك، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء، ليس الجنابة

صحيح ابن خزيمة (1/ 104)
208 - نا بندار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان: رجل منا، ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما وجها وقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما، ثم دخل المخرج ثم خرج، فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جاء، فقرأ القرآن قراءة فأنكرنا ذلك، فقال علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة، ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم، ويقرأ القرآن، ولا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة أو إلا الجنابة قال: سمعت أحمد بن المقدام العجلي يقول: حدثنا سعيد بن الربيع، عن شعبة بهذا الحديث قال شعبة: هذا ثلث رأس مالي قال أبو بكر: " قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المكروه وبين المحرم فرقانا، واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، وحرم عليكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، وحرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات ففرق بين المكروه، وبين المحرم بقوله في خبر المهاجر بن قنفذ: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل لا أن ذكر الله على غير طهر محرم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقرأ القرآن على غير طهر والقرآن أفضل الذكر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه على ما روينا عن عائشة رضي الله عنها، وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به، فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر، ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة؛ لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء، فلم يرد صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهر حتى تطهر، ثم رد السلام، فأما ما كان المرء متطوعا به من ذكر الله ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر لم يكن عليه إعادته فله أن يذكر الله متطوعا بالذكر، وإن كان غير متطهر "