الموسوعة الحديثية


- [أنَّ رجُلَينِ اختصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فقضى به بينهما نِصفَينِ]
خلاصة حكم المحدث : خطأ، سعيد بن أبي بردة يرفعه، وغيره لا يسنده
الراوي : أبو موسى | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (2/ 398)
التخريج : أخرجه النسائي (5424) واللفظ له، وأبو داود (3613) بنحوه، وابن ماجه (2330) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 248)
: 5424 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ‌دابة، ‌ليس ‌لواحد ‌منهما ‌بينة، فقضى بها بينهما نصفين.

سنن أبي داود (3/ 310 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3613 - حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى الأشعري: أن ‌رجلين ‌ادعيا ‌بعيرا ‌أو ‌دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما

سنن ابن ماجه (2/ 780 ت عبد الباقي)
: 2330 - حدثنا إسحاق بن منصور، ومحمد بن معمر، وزهير بن محمد، قالوا: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌اختصم ‌إليه ‌رجلان، ‌بينهما ‌دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين