الموسوعة الحديثية


- خمسٌ من الدَّوابِّ لا جناحَ في قتلِهنَّ على من قتلهنَّ في الحرَمِ والإحرامِ : الفأرةُ والحَدَأَةُ والغرابُ والعقربُ والكلبُ العَقورُ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الحسن بن نصر الطوسي | المصدر : مختصر الأحكام الصفحة أو الرقم : 4/59
التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199)، والنسائي (2835) واللفظ له، وابن ماجه (3088)، وأحمد (5132).
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 129)
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 857)
72- (1199) وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة والكلب العقور)) وقال ابن أبي عمر في روايته: ((في الحرم والإحرام))

[سنن النسائي] (5/ 190)
2835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والحدأة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1031)
3088- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن- أو قال في قتلهن- وهو حرام: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور))

[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 52)
5132- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت بن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: خمس ليس على حرام جناح في قتلهن الكلب العقور والغراب والحديا والفأرة والحية