الموسوعة الحديثية


- مَن أدخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَيْنِ، وهو لا يَأمَنُ أنْ يَسبِقَ؛ فلا بَأسَ به، ومَن أدخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَيْنِ، وقد أمِنَ أنْ يَسبِقَ؛ فهو قِمارٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10557
التخريج : أخرجه أبو داود (2579)، وابن ماجه (2876)، وأحمد (10557) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: خيل - السبق بين الخيل لعب ولهو - تحريم القمار لعب ولهو - ما يباح من اللعب خيل - الرهان بالخيل لعب ولهو - ما يحرم من اللعب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 30)
2579- حدثنا مسدد، حدثنا حصين بن نمير، حدثنا سفيان بن حسين، وحدثنا علي بن مسلم، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا سفيان بن حسين المعنى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدخل فرسا بين فرسين- يعني وهو لا يؤمن أن يسبق- فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار))

[سنن ابن ماجه] (2/ 960)
2876- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وهو يأمن أن يسبق، فهو قمار))

[مسند أحمد] (16/ 326)
10557- حدثنا يزيد، أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار))