الموسوعة الحديثية


- لا يَزيد أحدُكُم على بَيعِ أخيهِ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/447
التخريج : أخرجه البخاري (2723)، ومسلم (1413)، والنسائي (3239) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - السوم في البيع بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 191)
2723 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها

صحيح مسلم (2/ 1033)
52 - (1413) وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها،

سنن النسائي (6/ 71)
3239 - أخبرنا محمد بن منصور، وسعيد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال محمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم -: لا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها