الموسوعة الحديثية


- مَن أشارَ في الصَّلاةِ إشارةً تُفقَهُ أو تُفهَمُ عنه، فقَد قَطَعَ الصَّلاةَ.
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : علاء الدين مغلطاي | المصدر : الدر المنظوم الصفحة أو الرقم : 91
التخريج : أخرجه ابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (211)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (726) كلاهما بلفظه، وأبو داوود (944) بلفظ قريب.
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص200)
: 211 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن خالد النيسابوري، قال: حدثنا إسماعيل بن حفص، قال: حدثنا بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أشار ‌في ‌الصلاة ‌إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (1/ 430)
: 726-أنا محمد بن ناصر قال نا أبو منصور بن عبد الرزاق قال أخبرنا أبو بكر بن الأخضر قال نا ابن شاهين قال نا يوسف بن يعقوب النيسابوري قال حدثنا إسماعيل بن حفص قال نا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان عن أبي ‌هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ‌من ‌أشار ‌في ‌الصلاة ‌إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة". قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن إسحاق مجروح وأبو غطفان مجهول.

سنن أبي داود (1/ 248 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 944 - حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال - يعني في الصلاة - والتصفيق للنساء، ‌من ‌أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد لها يعني الصلاة، قال أبو داود: هذا الحديث وهم