الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ مَهْرٌ لزانِيَةٍ، ولا ثَمنُ الكلبِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم وله شاهد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2276
التخريج : أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4293)، والطبراني في ((الأوسط)) (8703) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب إجارة - كسب البغي بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 39)
2242 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا أبو كريب، ثنا عبد الرحمن بن شريك، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مهر لزانية، ولا ثمن الكلب هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد عن عبد الله بن عمرو

سنن أبي داود (3/ 279)
3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

سنن النسائي (7/ 189)
4293 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

المعجم الأوسط (8/ 303)
8703 - حدثنا مطلب، نا عبد الله بن صالح، نا يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مهر الزانية سحت، وثمن الكلب، إلا كلبا ضاريا، سحت لا يروى هذا الحرف: إلا كلبا ضاريا، إلا في هذا الحديث، تفرد به: المثنى بن الصباح "