الموسوعة الحديثية


- أنَّ عَمرةَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ حدَّثَته: أنَّها كانت عندَ عائشةَ تقولُ لعائشةَ: إنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ يُخبِرُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تُسافِرُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ ) قالت عَمرةُ: فالتَفتت إلينا عائشةُ ما كلُّهن لها ذو مَحرَمٍ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 2734
التخريج : أخرجه أحمد (11626) دون قول عائشة، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6376) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (827) دون قصة عمرة وعائشة رضي الله عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (6/ 443)
: 2734 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببست، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، ‌أن ‌عمرة ‌بنت ‌عبد ‌الرحمن ‌حدثته، ‌أنها ‌كانت ‌عند ‌عائشة تقول لعائشة: إن أبا سعيد الخدري، يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم قالت عمرة: فالتفتت إلينا عائشة، فقالت: ما كلهن لها ذو محرم

مسند أحمد (18/ 172 ط الرسالة)
: ‌11626 - حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت، أن أبا سعيد الخدري، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم لها

[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 267)
: ‌6376 - وبه[[حدثنا محمد بن عمرو، نا أبي، نا بكر بن مضر]] عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، أن عمرة حدثته أنها كانت عند عائشة، فقيل لها: إن أبا سعيد الخدري يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم قالت عمرة: فالتفتت إلينا عائشة فقالت: ما كلكن لها محرم

صحيح مسلم (2/ 976 ت عبد الباقي)
: 418 - (‌827) وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار. جميعا عن معاذ بن هشام. قال أبو غسان: حدثنا معاذ. حدثني أبي عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال، إلا مع ذي محرم".

صحيح مسلم (2/ 976 ت عبد الباقي)
: (‌827) - وحدثناه ابن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد. وقال " أكثر من ثلاث، إلا مع ذي محرم".