الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن الضَّبُعِ فقال : هي من الصيدِ، وجعل فيها إذا أصابها المُحْرِمُ كبشًا
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 1/393
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (3760) واللفظ له، وأبو داود (3801)، وأبو يعلى (2159) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - محظورات الإحرام أطعمة - أكل الضب أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 164)
3760 - حدثنا يزيد بن سنان , قال: ثنا حبان , وشيبان , وهدبة , قالوا: ثنا جرير بن حازم , ح 3761 - وحدثنا علي بن شيبة , قال: ثنا أبو غسان ح 3762 - وحدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا حجاج بن المنهال , قال: ثنا جرير , قال: ثنا عبد الله بن عبيد بن عمير , قال: ثنا ابن أبي عمار , عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال: هي من الصيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا

سنن أبي داود (3/ 355)
3801 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 116)
2159 - حدثنا شيبان، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال: هي صيد يجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم