الموسوعة الحديثية


- عليك بأوَّلِ السُّومِ؛ فإنَّ الرِّبحَ مع السَّماحِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الزهري | المحدث : زين الدين المناوي | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 4/ 331
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (35882) واللفظ له، والبيهقي (11299) وأبو داود في ((المراسيل)) (167)باختلاف يسير.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (7/ 260)
35882 - ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سومة ـ أو بأول السوم ـ فإن الربح مع السماح

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 433)
11299 - وعن أبى توبة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى قال: مر النبى - صلى الله عليه وسلم - على أعرابى يبيع شيئا فقال: "عليك بأول سوم، أوأول السوم، فإن الأرباح مع السماح"

المراسيل لأبي داود (ص: 160)
167 - حدثنا أبو توبة، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سوم، وأول سوق، أو أول السوم؛ فإن الأرباح مع السماح