الموسوعة الحديثية


- أن معاذًا أخذ من ثلاثينَ بقرةً تبِيعًا ومن أربعينَ بقرةً مسِنَّةً وأتَى بما دونَ ذلك فأبَى أن يأخذَ منه شيئًا وقال لم أسمعْ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ شيئًا حتى ألقاه وأسألُه فتُوفِّىَ النبيُّ عليه السلامُ قبلَ أن يَقدَمَ معاذٌ
خلاصة حكم المحدث : أعل بالانقطاع
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 2/349
التخريج : أخرجه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2450) جميعهم بألفاظ مقاربة.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 101)
1576 - حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 11)
623 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر،: هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ ، وهذا أصح ".

سنن النسائي (5/ 25)
2450 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر، ومن البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة