الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه الفِرْيابيُّ، عن الثَّوْريِّ، عن داودَ بنِ قَيسٍ، عن سَعيدِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: من اشترى مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ...، الحديثَ؟
خلاصة حكم المحدث : هذا وَهَمٌ؛ إنَّما هو: موسى بنُ يَسارٍ. قيل لأبي زُرْعةَ: الوَهَمُ ممَّن هو؟ قال: إمَّا مِنَ الفِرْيابيِّ، وإمَّا من الثَّوْريِّ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1161
التخريج : أخرجه الترمذي (1251)، والنسائي (4488)، وأحمد (10586) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار

أصول الحديث:


علل ابن أبي حاتم ط الفاروق (1/ 388)
1161- وسألت أبا زرعة ، عن حديث ؛ رواه الفريابي ، عن الثوري ، عن داود بن قيس ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من اشترى مصراة فهو بالخيار الحديث. قال أبو زرعة : هذا وهم ، إنما هو موسى بن يسار. قيل لأبي زرعة : الوهم ممن هو ؟ قال : إما من الفريابي ، وإما من الثوري.

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 545)
1251 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر: وفي الباب عن أنس، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

سنن النسائي (7/ 253)
4488 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن الحارث قال: حدثني داود بن قيس، عن ابن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصراة، فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها، وإن كرهها فليردها، ومعها صاع من تمر

مسند أحمد مخرجا (16/ 345)
10586 - حدثنا يزيد، أخبرنا هشام، ومحمد بن جعفر، قال: حدثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر، لا سمراء