الموسوعة الحديثية


- جعلَ اللهُ لَكم في الوصيةِ ثُلثَ أموالِكم زيادةً في أعمالِكم
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 8/132
التخريج : أخرجه البزار (9316)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7380) باختلاف يسير، وأورده ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (8/383) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: وصايا - الوصية بالثلث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (16/ 191)
: ‌9316- وبإسناده [[حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا طلحة يعني ابن عمرو ، عن عطاء يعني ابن أبي رباح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه]] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. وهذا الحديث لا نعلم رواه ، عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وعقبة بن عبد الله الأصم وجميعا فغير حافظين وإن كان قد روى عنهما جماعة فليسا بالقويين.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 380)
: ‌7380 - وبما حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، وبحر بن نصر ، قالا: ثنا عبد الله بن وهب ، قال: أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي ، عن عطاء ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ، جعل لكم ثلث أموالكم ، آخر أعماركم ، زيادة في أعمالكم وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا ينبغي للموصي أن يقصر في وصيته عن ثلث ماله ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث ، والثلث كثير . فمما روي في ذلك عمن ذهب إليه من المتقدمين

التمهيد لابن عبد البر (8/ 383)
: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل الله لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم وهو حديث انفرد به طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة وطلحة ضعيف روى عنه هذا الخبر وكيع (وابن وهب) وغيره ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز على حسب ما قدمنا ذكره