الموسوعة الحديثية


- يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي امرأةٌ أشدُّ ضَفرَ رأسي، فأنقُضُهُ لغُسلِ الجَنابةِ ؟ قالَ: لا إنَّما يَكْفيكِ أن تُحثينَ على رأسِكِ ثلاثَ حثياتٍ من ماءٍ، ثمَّ تُفيضينَ على سائرِ جسدِكِ الماءَ، فتطهرينَ، أو قالَ: فإذا أنتِ قد تطَهَّرتِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 105
التخريج : أخرجه الترمذي (105) واللفظ له، وأخرجه مسلم (330) بلفظ: "فتطهرين"
التصنيف الموضوعي: طهارة - أحكام الجنب وآدابه غسل - غسل الجنابة غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - تعاهد باطن الشعور وما في نقضها غسل - صفة الغسل للحي وللميت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 175)
: ‌105 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك الماء، فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد تطهرت، هذا حديث حسن صحيح " والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها "

صحيح مسلم (1/ 259 ت عبد الباقي)
: 58 - (330) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر. كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت:يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي. فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال "لا. ‌إنما ‌يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".

صحيح مسلم (1/ 260 ت عبد الباقي)
: (330) - وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. قالا: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى، في هذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال "لا". ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.