الموسوعة الحديثية


- قيلَ لعطاءٍ: هَل حدَّثَكَ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرعْها أو ليُزرِعها أخاهُ ولا يؤاخرها ؟ فقالَ عطاءٌ: نعَم
خلاصة حكم المحدث : [له] ثلاث طرق صحاح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/299
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5924) واللفظ له، ومسلم (1536)، وابن ماجة (2454) باختلاف يسير، والبخاري (2632) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - ما يكره من المزارعة علم - التثبت في الحديث
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 107)
5924 - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، قال: قيل لعطاء: هل حدثك جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها ؟ فقال عطاء: نعم 5925 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد، ثم ذكر بإسناده مثله [هل حدثك جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها ؟ فقال عطاء: نعم] 5926 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا خطاب بن عثمان الفوزي، قال: ثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله [من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها]

[صحيح مسلم] (3/ 1176)
91 - (1536) حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه

[سنن ابن ماجه] (2/ 820)
2454 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها

[صحيح البخاري] (3/ 166)
2632 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه، قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض، فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى، فليمسك أرضه