الموسوعة الحديثية


- هو أحَقُّ بهِ بالثَّمنِ [يعني حديث: أيُّما قومٍ كانت بيْنَهم رِباعةٌ أو دارٌ، فأرادَ أحَدُهم أنْ يَبيعَ نَصيبَه، فلْيَعرِضْه على شُركائِه، فإنْ أخَذوه فهُم أحقُّ به بالثَّمنِ.]
خلاصة حكم المحدث : ضعيف بهذا اللفظ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1534
التخريج : أخرجه مطولا أحمد (14326)، والبيهقي (11906) باختلاف يسير، وأبو عوانة (5527) بنحوه
التصنيف الموضوعي: غنائم - استيلاء الكفار جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - المال يغلب عليه العدو
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد - الرسالة (22/ 230)
14326 - حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما قوم كانت بينهم رباعة ، أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليعرضه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 104)
11905- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أبو على : الحسين بن على الحافظ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا ابن إدريس ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرنى أبو بكر بن عبد الله أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصفهانى حدثنا ابن أبى عاصم حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال : قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأمر شريكه. وفى رواية بعضهم : حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به . رواه مسلم فى الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم.

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 104)
11906- ورواه إسماعيل ابن علية عن ابن جريج بإسناده هذا وقال فى الحديث : فإن باع فهو أحق بالثمن أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو على الحافظ أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسماعيل ابن علية فذكره.

[مستخرج أبي عوانة] (3/ 413)
: ‌5527 - حدثنا أبو داود الحراني، قثنا سعيد بن عامر، ثنا سفيان بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين رجل دار أو رباع، فلا يبيع نصيبه حتى يستأذن شريكه، فإن أخذه بالثمن وإلا باعه رواه وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان