الموسوعة الحديثية


- لا يَتَناجَى اثْنانِ دونَ ثالِثِهما، ولا يُقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ من مَجلِسِه ثُمَّ يَجلِسُ فيه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6085
التخريج : أخرجه البخاري (6288)، ومسلم (2183)، وابن ماجه (3776) شطره الأول، والترمذي (2749) شطره الثاني، وأحمد (6085) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - التناجي آداب المجلس - كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه آداب عامة - الأخلاق المذمومة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 64)
‌6288- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كانوا ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث)).

[صحيح مسلم] (4/ 1717)
36- (2183) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد)) [صحيح مسلم] (4/ 1717) 36- (2183) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، وابن نمير، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا محمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالا: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد، كلهم، عن عبيد الله، ح وحدثنا قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت أيوب بن موسى، كل هؤلاء، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك

[سنن ابن ماجه] (2/ 1241 )
‌3776- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث))

[سنن الترمذي] (5/ 88)
‌2749- حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه)). هذا حديث حسن صحيح

[مسند أحمد] (10/ 257 ط الرسالة)
((‌6085- حدثنا يونس، حدثنا حماد- يعني ابن زيد-، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يتناجى اثنان دون ثالثهما، ولا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه)).