الموسوعة الحديثية


- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: إنَّما جعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الشُّفْعةَ في كلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحدودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعةَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3514
التخريج : أخرجه أبو داود (3514) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2495) باختلاف يسير، ومسلم (1608) بنحوه
التصنيف الموضوعي: شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 285)
3514- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: ((إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة))

[صحيح البخاري] (3/ 140 ط السلطانية)
2495- حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: ((إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة))

[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
133- (1608) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك)) [صحيح مسلم] (3/ 1229 ) 134- (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن نمير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به))