الموسوعة الحديثية


- لو يُعطى النَّاسُ بدَعواهُم لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهم، ولَكِنَّ البَيِّنةَ على المُدَّعي.

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 242)
21243 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان , أنبأ أحمد بن عبيد الصفار , ثنا جعفر بن محمد الفريابي , ثنا الحسن بن سهل , ثنا عبد الله بن إدريس , ثنا ابن جريج , وعثمان بن الأسود , عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف , فذكر قصة المرأتين , قال: فكتبت إلى ابن عباس , فكتب ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم , ولكن البينة على المدعي , واليمين على من أنكر " وذكر الحديث

صحيح البخاري (6/ 35)
4552 - حدثنا نصر بن علي بن نصر، حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، أن امرأتين، كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} [[آل عمران: 77]] فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه

صحيح مسلم (3/ 1336)
1 - (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه