الموسوعة الحديثية


- إنَّ خَليلي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عهِدَ إليَّ: أيُّما ذهَبٍ أو فِضَّةٍ أُوكيَ عليه، فهو كَيٌّ على صاحِبِه حتى يُفرِغَه في سَبيلِ اللهِ إفراغًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21461
التخريج : أخرجه أحمد (21461) واللفظ له، والبزار (3926)، والطبراني (2/151) (1634)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - الترهيب من كنز المال

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (35/ 365)
21461- حدثنا يزيد، أخبرنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن الصامت، سمع أبا ذر، قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي: ((أيما ذهب أو فضة أوكي عليه، فهو كي على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله إفراغا))

[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 359)
3926- حدثنا محمد بن معمر، قال: نا عفان بن مسلم، قال: نا همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن الصامت، أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له تقضي حوائجه ففضل منها قطع فأمرها أن تشتري فلوسا فقلت: لو ادخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك، قال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليهما أو على أحدهما فهو جمر على صاحبهما حتى ينفقها في سبيل الله وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن بهذا الإسناد إلا همام ورواه غير واحد، عن همام

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (2/ 151)
1634- حدثنا عبد الله بن الحسن الحراني، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي , أنه أيما ذهب، أو فضة أوكي عليه، فهو جمر على صاحبه، حتى ينفقه في سبيل الله.