الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ، يُباشرُ المرأةَ من نسائِه، وهي حائضٌ، إذا كان عليها إزارٌ، يبلغُ أنصافَ الفخِذَيْن والرُّكبتَيْن
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 374
التخريج : أخرجه النسائي (287) بلفظه، والبخاري (303)، وأبو داود (2167) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض حيض - اتخاذ ثوب للحيض زينة اللباس - لباس الإزار نكاح - عشرة النساء نكاح - تعدد الزوجات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (1/ 151)
287 - أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، عن يونس والليث، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن بدية - وكان الليث يقول: ندبة مولاة ميمونة - عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث - محتجزة به

[صحيح البخاري] (1/ 68)
303 - حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد، قال: سمعت ميمونة، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها، فاتزرت وهي حائض ورواه سفيان عن الشيباني

سنن أبي داود (2/ 251)
2167 - حدثنا محمد بن العلاء، ومسدد، قالا: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن خالته ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها