الموسوعة الحديثية


- عن قيسِ بنِ عاصمٍ, قال : لا تنوحوا عليَّ, فإنَّ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - لم يُنَحْ عليه
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : قيس بن عاصم | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 327
التخريج : أخرجه أحمد (20612) بلفظه، والنسائي (1851)، والطبراني (18/ 339) (870) مطولا، وكلاهما بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - البكاء على الميت جنائز وموت - الزجر عن النياحة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (34/ 217 ط الرسالة)
: 20612 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث، عن مطرف بن الشخير. وحجاج قال: حدثني شعبة، قال حجاج في حديثه: سمعت مطرف بن الشخير يحدث، عن حكيم بن قيس بن عاصم، عن أبيه: أنه أوصى ولده عند موته قال: اتقوا الله عز وجل ‌وسودوا ‌أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم، خلفوا أباهم - فذكر الحديث، وإذا مت فلا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه

[سنن النسائي] (4/ 16)
: 1851 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن حكيم بن قيس أن ‌قيس ‌بن ‌عاصم قال: ‌لا ‌تنوحوا ‌علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه مختصر.

[المعجم الكبير للطبراني] (18/ 339)
: 870 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي ح وحدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج، ومحمد بن محمد الجذوعي القاضي، قالا: ثنا علي بن الجعد، قالا: ثنا محمد بن يزيد الواسطي، ثنا زياد الجصاص، عن الحسن، حدثني ‌قيس ‌بن ‌عاصم المنقري، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني سمعته يقول: هذا سيد أهل العرب قال: فلما نزلنا أتيته فجعلت أحدثه، قال: قلت يا رسول الله المال الذي لا يكون علي فيه تبعة من ضيف ضافني وعيال كثروا، قال: نعم المال الأربعون، والأكثر الستون، وويل لأصحاب المائتين إلا من أعطى في رسلها ونجدتها، وأفقر ظهرا ونحر سمينها فأطعم القانع والمعتر قال: قلت: يا نبي الله ما أكرم هذه الأخلاق وأحسنها، يا رسول الله لا يحل بالوادي الذي أكون فيه لكثرة إبلي، قال: فكيف تصنع؟ قلت: تغدو الإبل ويغدو الناس، فمن شاء أخذ برأس بعير فذهب به، فقال: ما تصنع بإفقار الظهر؟ قلت: إني لا أفقر الصغير ولا الناب المدبرة قال: فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟ قال: قلت: مالي أحب إلي من مال موالي، قال: فإن لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأمضيت، وإلا فلموا إليك فقلت: والله لئن بقيت لأفنين عددها، قال الحسن: ففعل والله، فلما حضرت قيسا الوفاة قال: يا بني خذوا عني، لا أجد أنصح لكم مني: إذا أنا مت فسودوا كباركم، ولا تسودوا صغاركم فيستسفهكم الناس فيهونوا عليكم، وعليكم باستصلاح المال، فإنه منبهة الكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء، إن أحدا لم يسأل إلا ترك كسبه، وإذا مت فلا تنوحوا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ‌النياحة وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأصوم، وإذا دفنتموني فلا تدفنوني في موضع يطلع علي أحد، فإنه قد كان بيني وبين بكر بن وائل خماشات في الجاهلية فأخاف أن ينبشوني فيصنعون في ذلك ما يذهب فيه دينكم ودنياكم " قال الحسن رحمه الله: نصح لهم في الحياة، ونصح لهم في الممات