الموسوعة الحديثية


- مَن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمَّامَ إلَّا بمئزرٍ ومَن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخِلْ حليلتَهُ الحمَّامَ ومَن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فليسعَ إلى الجمعةِ ومنِ استغنَى عنها بلَهْوٍ أو تجارةٍ استغنَى اللَّهُ عنهُ، واللَّهُ غَنيٌّ حميدٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه علي بن يزيد الألهاني
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم : 1/120
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7320) بلفظه، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (318) بلفظه دون ذكر الجمعة.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - لباس الإزار غسل - النهي عن دخول المرأة الحمام غسل - دخول الحمام جمعة - التغليظ في ترك الجمعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (7/ 218)
: 7320 - حدثنا محمد بن العباس، نا محمد بن حرب النشائي، ثنا علي بن يزيد الأكفاني، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل ‌الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل ‌حليلته ‌الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسع إلى الجمعة، ومن استغنى عنها بلهو وتجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن مرزوق إلا علي بن يزيد، تفرد به: محمد بن حرب "

[كشف الأستار عن زوائد البزار] (1/ 161)
: 318 - حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي، ثنا أبي، ثنا فضيل، ح، وحدثناه محمد بن حرب الواسطي، ثنا علي بن يزيد، ثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل ‌الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل ‌حليلته ‌الحمام .