الموسوعة الحديثية


- إذا شكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فليُصَلِّ ركعةً ويسجدُ سجدتَينِ وهو جالسٌ قبلَ التَّسليمِ فإن كانت الركعةُ الَّتي صلَّاها خامِسةً شفَعها بِها وإن كانت رابعةً فالسجدتانِ ترغيمُ الشيطانِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : الخطابي | المصدر : معالم السنن الصفحة أو الرقم : 1/205
التخريج : أخرجه مسلم (571) ،و أبو داوود (1026) ، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (1024) وابن حبان (6851) جميعهم بنحوه .
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع صلاة - الوسوسة في الصلاة إيمان - الجن والشياطين سهو - سجود السهو قبل التسليم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[معالم السنن] (1/ 240)
: وقد أسنده أيضاً سليمان بن بلال ثناه حمزة بن الحارث ومحمد بن أحمد بن زيرك قالا: حَدَّثنا عباس الدوري، قال: حَدَّثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عَن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته ‌فلم ‌يدر ‌كم ‌صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا كان شفعا وإن كان صلى تمام الأربع كانت ترغيما للشيطان.

صحيح مسلم (1/ 400 ت عبد الباقي)
: (571) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثنا موسى بن داود. حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم، عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا شك أحدكم في صلاته ‌فلم ‌يدر ‌كم ‌صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته. وإن كان صلى إتماما لأربع، كانت ترغيما للشيطان".

[صحيح ابن خزيمة ط ٣] (1/ 504)
: 1024 - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن المثنى، نا يحيى بن محمد بن قيس المدني قال: سمعت زيد بن أسلم؛ح، وثنا الربيع بن سليمان، ثنا شعيب -يعني ابن الليث- ثنا الليث، عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم؛ ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، ثنا زيد بن أسلم؛ ح وثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني هشام -وهو ابن سعد- أن زيد بن أسلم حدثهم -وهذا حديث الربيع وهو أحسنهم سياقا للحديث- عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا، فليتمم ما شك فيه، ثم يسجد سجدتين وهو جالس، فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمها والسجدتان ترغيم للشيطان، وإن كان أتم صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة".

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (7/ 486)
: 6851 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا محمد بن عثمان العجلي، قال: حدثني خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم، ‌فلم ‌يدر ‌كم ‌صلى ثلاثا أو أربعا، فليقم فليصل ركعة يتم ركوعها وسجودها، ثم يسجد سجدتين وهو جالس، فإن كان قد صلى خمسا شفع بالسجدتين، وإن كان قد صلى أربعا كانت السجدتان ترغيما للشيطان".