الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللهَ حرَّم؛ بيعَ الخمرِ، والمَيتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ. فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ، فإنه يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا، حرامٌ. ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، عند ذلك : قاتَلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ لما حرَّم عليهم شحومَها، أجمَلُوه ثم باعُوه فأكلوا ثمنَه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3486
التخريج : أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، والنسائي (4669) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر بيوع - بيع الميتة والأصنام بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر طهارة - النهي عن أن يستنفع من الميتة بشيء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 279)
3486 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

[صحيح البخاري] (3/ 84)
2236 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه قال أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد، حدثنا يزيد، كتب إلي عطاء، سمعت جابرا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

[صحيح مسلم] (3/ 1207)
71 - (1581) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه

سنن النسائي (7/ 309)
4669 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه