الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ جعل في العبدِ ثمنَه كجعلِ الحُرِّ في دِيتِه
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع إلا إن أراد عمر بن عبد العزيز
الراوي : [عمر بن عبد العزيز] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1342
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18150)، وابن حزم في ((المحلى)) (6 / 451) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل عبدا ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


التلخيص الحبير ت هاشم اليماني (4/ 36)
وروى عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن عمر جعل في العبد ثمنه كجعل الحر في ديته فيه انقطاع إلا أن أراد عمر بن عبد العزيز

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 4)
18150 - عن ابن جريج , عن عبد العزيز بن عمر , عن عمر بن عبد العزيز, عن عمر بن الخطاب , قال: وعقل العبد في ثمنه , مثل عقل الحر في ديته

المحلى بالآثار (6/ 451)
: ورويناه أيضا: من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن ‌عمر بن عبد العزيز عن أبيه: أن ‌عمر بن الخطاب قال: وعقل ‌العبد في ثمنه كعقل ‌الحر ‌في ‌ديته.