الموسوعة الحديثية


- أنَّها كانت تُستَحاضُ، فقال لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا كان دَمَ الحَيضِ فإنَّه دَمٌ أسوَدُ يُعرَفُ، فإذا كان ذلك فأمسِكي عنِ الصَّلاةِ، فإذا كان الآخَرُ فتَوضَّئي وصَلِّي.
خلاصة حكم المحدث : قال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي حفظا فقال عن عروة عن عائشة أن فاطمة ..
الراوي : فاطمة بنت أبي حبيش | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 304
التخريج : أخرجه النسائي (362)، والحاكم (618)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3483) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - المستحاضة إذا كانت مميزة حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - شروط الصلاة صلاة - صلاة المستحاضة حيض - المستحاضة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 82)
304 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد يعني بن عمرو، حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلي قال أبو داود: قال ابن المثنى، وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا، فقال: عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب، وشعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر قال: العلاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقفه شعبة على أبي جعفر توضأ لكل صلاة

سنن النسائي (1/ 185)
362 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي؛ فإنما هو عرق قال محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 281)
618 - أخبرناه أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي، ثنا محمد بن عمرو، حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (6/ 251)
3483 - حدثنا محمد بن المثنى , ثنا ابن أبي عدي , عن محمد بن عمرو , عن ابن شهاب , عن عروة , عن فاطمة بنت أبي حبيش, أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي قال ابن أبي عاصم: قال أبو موسى: ثنا به ابن أبي عدي هكذا من كتابه.