الموسوعة الحديثية


- لاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ رجُلٍ وامرأتِهِ، وفرَّقَ بينَهُما، وألحقَ الولدَ بالأمِّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3477
التخريج : أخرجه النسائي (3477) واللفظ له، وأخرجه البخاري (4748)، ومسلم (1494) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان و تلاعن - اللعان لعان و تلاعن - الملاعنة نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 178)
3477- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ((لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته، وفرق بينهما، وألحق الولد بالأم))

[صحيح البخاري] (6/ 101)
4748- حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله، وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين))

[صحيح مسلم] (2/ 1132)
8- (1494) وحدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، ((أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه))؟ قال: نعم