الموسوعة الحديثية


- لاَ يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشْهدُ أن لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللهِ إلاَّ في إحدى ثلاثٍ كفرٍ بعدَ إيمانٍ أو زنًا بعدَ إحصانٍ أو نفسٍ بنفسٍ.
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/228
التخريج : أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676) بمعناه
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 5)
6878- حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة))

[صحيح مسلم] (3/ 1302)
25- (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة))